منتدى الأسرة العربية لصيد الفوائد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الأسرة العربية لصيد الفوائد

منتدى الأسرة العربية لصيد الفوائد نساعدك في الرجوع لطريق المستقيم بعون لله
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
دليل مواقع

 

  حكم من شك في طهارته

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
egydonity
عضو جديد
عضو جديد
avatar


عدد المساهمات عدد المساهمات : 24
نقاط التميز نقاط التميز : 72
السٌّمعَة السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 24/06/2012

 حكم من شك في طهارته Empty
مُساهمةموضوع: حكم من شك في طهارته    حكم من شك في طهارته I_icon_minitimeالأحد يونيو 24, 2012 1:31 am











السؤال: رجل يعاني من خروج قطرة أو قطرات صغيرة جدًّا بعد الاستنجاء، ولا يعلم هل هي من البَوْلِ أو بقايا ماء الاستنجاء، مما أورثه شكًّا في طهارته، فما هو الحل الشرعي لمشكلته ؟

الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فإنه إذا تمّ استنجاؤه وفرغ منه فلا عبرة بالشكّ الذي ينتابه بعد حصول اليقين جريًا على قاعدة أنّ «اليقين لا يزول بالشكّ».

أمَّا إذا تيقن خروج البول منه، فإمّا أن يكون على سبيل المرض، وهو من سلس البول، فإنه يجب عليه الوضوء لكل صلاة، ولا يعتدّ بما خرج منه، فإن لم يشعر بخروج شيء منه بقي على وضوئه مستصحبًا له.

أمّا إذا تيقن خروجه على غير وجه المرض، فإنه يعيد الوضوء عملاً بقاعدة: «من تيقن الطهارة وشكّ في الحدث فهو متطهِّر، أو من تيقَّن في الحدث وشكَّ في الطهارة فهو مُحْدِث» فهذه القاعدة مُخَرَّجة على أنّ الأصل: «بقاءُ ما كان على ما كان».

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم من شك في طهارته
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الأسرة العربية لصيد الفوائد :: إسلاميات :: المنتدى الإسلامي العام-
انتقل الى:  
مواقع صديقة
الأسرة الشامل | صور و خلفيات – قنوات فضائية