في حكم نتر الذكر بعد الاستنجاء
السـؤال:
بعد الفراغ من الاستنجاء هل يلزمني أن أستخرج بقيةَ البَول بالجَذْبِ أم لا؟
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فمَسْحُ الذَّكَرِ ونَتْرُه أي: جذبه بجفاء لاستخراج بقية البول ليس بواجبٍ ولا سُنَّة، بل هو فعل غير مشروع يضرُّ بالمسالك البولية، ويكون سببًا في إدرار البول، وقد شَبَّه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- صورتَه بالضَّرْعِ حيث قال: «إنه كالضرع إن تركته قرَّ وإن حلبته درَّ»(١).
أمَّا الاستدلال بحديث: «إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْتُرْ ذَكَرَهُ ثَلاثًا»(٢) فقد ضعَّفه البخاري(٣)، وابن تيمية(٤)، ونقل النووي في «المجموع»(٥) اتفاقهم على ضعفه، والأكثرون على أنه مرسل.
قلت: وعلى فرض صِحَّته يمكن حمله على المبتلى -عادة- بخروج قطرات البول عند القيام بعد فراغه منه، أو عند المشي خطوات، فله تَكراره من مجامع العروق ثمَّ نتره دفعًا للريبة والشَّك واستبراء من البول.
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: 16 شوال 1429ﻫ
الموافق: 15 أكتوبر 2008م
١- «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (21/106).
٢- أخرجه ابن ماجه في «سننه» كتاب الطهارة وسننها، باب الاستبراء بعد البول: (326)، وأحمد في «مسنده»: (19076)، وانظر: السلسلة الضعيفة للألباني: (4/124).
٣- «التاريخ الكبير» للبخاري: (1/391).
٤- «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (21/106).
٥- «المجموع» للنووي: (2/91).
شيخ : أبو عبد المعزِّ محمَّد علي بن بوزيد بن علي فركوس القُبِّي