Admin الإدارة العليا
المزاج : عدد المساهمات : 2924 نقاط التميز : 12030 السٌّمعَة : 665 تاريخ التسجيل : 12/06/2012 العمر : 28
| موضوع: تعريف السنة الجمعة أغسطس 03, 2012 1:44 am | |
| السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعريف السنة
1 ـ السنة في اللغة: السيرة والطبيعة.
وقال الأزهري: السنة الطريقة المحمودة المستقيمة.
وقيل: السنة الطريقة والسيرة حميدة كانت أو ذميمة. قال خالد بن زهير الهذلي:
فلا تجزعن من سنة أنت سرتها
فأول راض سنة من يسيرها
وإذا عمت السيرة الحميدة والذميمة فإنها تقيد بما تضاف إليه، فلا يخفى أن ثمت فرقاً بين سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وسيرة أبي جهل مثلاً.
2 ـ السنة في الاصطلاح: أما في اصطلاح علماء الشريعة فقد اختلف تعريف السنة باختلاف المباحث التي تناولتها وقامت بتحديدها.
فالسنة عند علماء الأصول: هي ما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير.
وعند علماء الحديث: السنة ما أضيف إلى النبي صلى الله علي وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خُلُقية. وعلماء الفقه يختلف تعريفهم للسنة تبعاً لاختلاف أنظارهم وتفاوت أفهامهم.
وأقرب هذه التعاريف ما ارتضاه اللكنوي في كتابه تحفة الأخيار في إحياء سنة سيد الأبرار حيث قال: »ما في فعله ثواب، وفي تركه عتاب لا عقاب«.
والذي يهمنا في مجال الحديث عن البدعة هو أن السنة تطلق على ما يقابل البدعة استناداً إلى المقابلة بينهما في الأحاديث. كحديث العرباض بن سارية رضي الله عنه: »فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين«، »وإياكم ومحدثات الأمور«.
قال الشيخ الخضر حسين: وتطلق ـ أي السنة ـ على ما يقابل البدعة، فيراد بها ما وافق القرآن أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وسواء كانت دلالة القرآن أو الحديث على طلب الفعل مباشرة أو بوسيلة القواعد المأخوذة منهما. وينتظم في هذا السلك عمل الخلفاء الراشدين، والصحابة الكرام للثقة بأنهم لا يعملون إلا على بينة من أمر دينهم.
وقال ابن حزم رحمه الله تعالى: »السنة هي الشريعة نفسها، وأقسامها في الشريعة فرض أو ندب أو إباحة أو كراهة أو تحريم، كل ذلك قد سنه الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل« اهـ.
وأوضح الدكتور دراز ذلك بأن قال: إن كلمة السنة في الاستعمال الشرعي اقتصرت عند الإطلاق على ما هو ممدوح ومطلوب، فبين أن كلمة السنة في الاستعمال الشرعي صارت إلى معنى أخص من معناها في الاستعمال اللغوي، فلا تكاد تستعمل في لسان الشرع في أمر دنيوي، بل تستعمل في الشؤون الدينية الخاصة. وإذا وردت كلمة السنة مطلقة عن القرائن في لسان النبوة والسلف الصالح اختصت بوصف تباين به البدعة، ولا تتناول على ذلك إلا ما كان حقاً وصواباً، وبعد العصر الأول انقسم علماء الشريعة قسمين: قسم وقف عند هذا الاستعمال الشرعي، وقسم قصر السنة على ما جرى العمل به بذاته على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.اهـ.
أنواع السنة
مما تقدم من تعريف السنة يتبين لنا أنها تنقسم أربعة أقسام:
1ـ السنة القولية . 2 ـ السنة الفعلية. 3ـ السنة التقريرية. 4ـ السنة الوصفية. لكن علماء الأصول قد أهملوا السنة الوصفية باعتبار أنها لا يستفاد منها أحكام عملية تكليفية. فنوجز الكلام هنا على السنة القولية والفعلية والتقريرية.
1 ـ السنة القولية:
وهي ما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم، فكل قول صحت نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وجب اتباعه فيه بحسب صيغته وما يقتضيه من وجوب ونحوه، ولا يصح إهداره أو تجاهل ما ورد فيه. وتتفاوت مراتب الأقوال بتفاوتها في درجة الثبوت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومدى دلالتها صراحة أو ضمناً على الأحكام.
وسنة القول تشكل القدر الأكبر من السنة النبوية الشريفة، وتعتبر الأساس الأعظم في أخذ الأحكام والاستنباط منها فيما يعرض من شؤون.
ولعل من نافلة القول أن نذكر حجية سنة القول بعد ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك مما أجمعت عليه الأمة، ولم ينفه إلا الفرق المارقة من الدين، غير أن الاجتهاد والنظر فيها يكون من حيث دلالاتها على الوجوب أو الحرمة أو غير ذلك.
قال سيدنا عمر بن عبدالعزيز: »سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سنناً، الأخذ بها تصديق لكتاب الله، واستكمال لطاعة الله، وقوة على دين الله، من عمل بها مهتد، ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين«.
قال الإمام الخضر حسين: أما دلالة القرآن أو قول الرسول صلى الله عليه وسلم على أن الأمر مشروع فواضحة ولا شأن للمجتهد في صيغ الأوامر إلا أن يتفقه فيها حتى يحملها على الوجوب أو الندب، ويتدبر أمرها فيما إذا عارضها دليل آخر ليقضي بترجيح أحدهما على الآخر، أو يفصل في أن هذا ناسخ لذاك، وطرق الترجيح أو الحكم بالنسخ مقررة في كتب الأحكام.
2 ـ السنة الفعلية:
وهي ما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم. ولعل من الأهمية بمكان دراسة حجيتها ليتبين لنا صحة نسبة الابتداع لمخالفها أو عدم صحتها. وقد فصل ذلك العلامة محمد الخضر الحسين بما لا مزيد عليه فقال:
»من أفعاله عليه الصلاة والسلام ما يصدر على وجه الجِبِلَّة أو العادة كالقيام والقعود والاضطجاع والأكل والشرب واللبس، وهذا الضرب غير داخل فيما يطلب فيه التأسي، وغاية ما يفيده فعله عليه الصلاة والسلام لمثل هذه الأشياء الإباحة، فإذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قام في مكان أو زمان، أو ركب نوعاً من الدواب، أو تناول لوناً من الأطعمة، أو لبس صنفاً من الثياب فلا يقال فيمن لم يفعل شيئاً من ذلك: إنه تارك للسنة.
ومن أفعاله عليه الصلاة والسلام ما علم اختصاصه به كالوصال في الصوم، والزيادة في النكاح على أربع، ولا نزاع في أن مثل هذا ليس محلاً للتأسي، وما لأحد أن يقتدي به فيما هو من خصائصه.
ومنها ما عرف كونه بياناً للقرآن كقطعه يد السارق من الكوع بياناً لقوله تعالى: فاقطعوا أيديهما وحكم الاقتداء به في هذا حكم المبيَّن من وجوب أو استحباب.
ومنها مالم يكن جبلياً ولا خصوصية ولا بياناً، وهذا إذا علمت صفته في حقه عليه الصلاة والسلام من وجوب أو ندب أو إباحة فأمته تابعة له في الحكم، إذ الأصل تساوي المكلفين في الأحكام.
فإن فعل صلى الله عليه وسلم أمراً ولم يقم دليل خاص على أنه فعله على سبيل الوجوب أو الندب أو الإباحة، فهذا إما أن يظهر فيه معنى القربة كافتتاحه الرسائل بكلمة: »بسم الله الرحمن الرحيم« فيحمل على أقل مراتب القرب وهو الندب، وإما أن لا يظهر فيه معنى القربة فيدل على أنه مأذون فيه، ومن أهل العلم من يذهب فيه مذهب المندوب إليه نظراً إلى أنه عليه الصلاة والسلام مشرع، فالأصل في أفعاله التشريع، ومثال هذا إرساله عليه الصلاة والسلام شعر رأسه الشريف إلى شحمة الأذن، وهو عمل لا يظهر فيه معنى القربة، ولكن بعض أهل العلم كالقاضي أبي بكر بن العربي وأبي بكر الطرطوشي جعلوه من مواضع الاقتداء، ورأى آخرون أن هذا محمول على العادة، فإذا جرت عادة قوم بنحو الحلق فلا يوصفون بأنهم تركوا ما هو سنة.
ومما يشبه إرسال الشعر إلى الأذن إرساله عليه الصلاة والسلام ذؤابة من العمامة، وهي المسماة »العذبة« وقد ورد في حديث عمرو بن حريث في فتح مكة: »كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه«، وحديث ابن عمر: »كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل بين كتفيه«.
وإذا كان إرسال ذؤابة من العمامة مما لا يظهر فيه معنى القربة يكون موضعاً لاختلاف أهل العلم، فمنهم من يجعله من قبيل ما يتأسى به، وإلى هذا يجنح أبو بكر بن العربي، وقد روى الترمذي عن ابن عمر وسالم والقاسم أنهم كانوا يفعلونه، ومنهم من يراه من قبيل العادة فلا يعد المتعمم من غير عذبة تاركاً لسنة، وهذه وجهة نظر من لم يكن يرسل العذبة من السلف، قال الإمام مالك إنه لم ير أحداً يفعله إلا عامر بن عبدالله بن الزبير.
وقد يتقارب الحال في بعض الأفعال، فلا يظهر جلياً أهو عادة أم شريعة، فتتردد فيه أنظار المجتهدين، نحو جلسة الاستراحة عند قيامه للثانية أو الرابعة، فذهب بعضهم إلى أنه لم يفعلها على وجه القربة فلا تدخل في قبيل السنة، وعدها طائفة فيما يستحب من أعمال الصلاة.
ومما لم يظهر فيه معنى القربة تقديم اسمه عليه الصلاة والسلام في الرسائل على اسم المرسل إليه، ولهذا لم يحافظ عليه بعض السلف محافظتهم على ما يفهمون فيه معنى القربة، فأجازوا تأخير اسم المرسل على اسم المرسل إليه. وسئل الإمام مالك عن ذلك فقال: لا بأس به. بل روي أن ابن عمر وهو من أشد الناس محافظة على السنة قد كتب إلى معاوية ثم إلى عبدالملك بن مروان وقدم اســمــيــهمــا عــلى اسمه اهـ.
3) السنة التقريرية:
وهي ما أقره الرسول صلى الله عليه وسلم مما صدر عن بعض أصحابه من أقوال وأفعال، بسكوته وعدم إنكاره، أو بموافقته وإظهار استحسانه، فيعتبر بهذا الإقرار والموافقة صادراً عن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه.
فالإقرار يكون بالسكوت فقط وذلك أقله، كما يكون أيضاً بالإفصاح والإبانة عن إقراره، كما حققه الشيخ العلامة عبدالفتاح أبو غدة رحمه الله في التتمة الأولى على الموقظة.
السيرة النبوية
| |
|